٢ هذه رواية الإمام أحمد والنسائي وغيرهما رحمهم الله، وهي: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هجرا". مسند الإمام أحمد، ٥/٢٦١، سنن النسائي، ٤/٨٩، الجنائز، باب زيارة القبور. وقوله: "هجرا" بضم الهاء: أي ما لا ينبغي من الكلام. حاشية الإمام السندي على سنن النسائي، دار الحديث القاهرة، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧؛ النهاية لابن الأثير، ٥/٢٤٥. ٣ في "د": الذي. ٤ كذا في أصل النص في الإغاثة ١/٣١٤. وفي "أ": "قال الإمام"؛ وفي "د" "قال مالك"؛ وفي المطبوع: "قال الإمام أحمد" والظاهر أن الناسخ في المطبوع ذكر أحمد –رحمه الله- سهوا منه، إذ إن الكلمة مأثورة عن الإمام مالك رحمه الله. ٥ تقدم كلام الإمام مالك هذا في ص ٦٨٨. ٦ قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- في اقتضاء الصراط المستقيم ص ١١٠: "ولهذا ذكر الأئمة، أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول: ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره".