٢ كذا في مجموع الفتاوى، ٢٩/٥٠٣. وفي جميع النسخ: "الواجد بجحودها". ٣ وهم الجمهور؛ الحنفية والمالكية والشافعية. فيقولون إنهما "أي الأذان والإقامة" سنة مؤكدة للرجال جماعة، للصلوات الخمس والجمعة، دون غيرها. وعند الحنابلة: أنهما فرضا كفاية للصلوات الخمس والجمعة، دون غيرها. انظر: فتح القدير لابن الهمام، ١/٢٤٠، بدائع الصنائع، ١/٤٠٢.الشرح الصغير، ١/٢٤٦، الشرح الكبير ١/١٩١. المهذب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي "ت٤٧٦هـ"، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر، ١/٥٥، مغني المحتاج، ١/١٣٣، روضة الطالبين، ١/١٩٥- المغني مع الشرح الكبير ١/٤٣٨، كشاف القناع، ١/٢٦٧، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح، ١/٣١٢.