٢ من ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالهما عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله". فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق. صحيح البخاري مع الفتح ٣/٣٠٨، الزكاة، باب وجوب الزكاة صحيح مسلم بشرح النووي، ١/٣١٤-٣١٨، الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ سنن أبي داود، ٢/١٩٨-١٩٩، الوكاة، باب وجوب الزكاة. سنن الترمذي، ٥/٦٠٥، الإيمان، باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. سنن النسائي، ٧/٧٧، كتاب تحريم الدم. سنن ابن ماجه، ٢/٣٦٣، الفتن، باب الكف عمن قال لا إله إلا الله. ٣ وقد تقدم في ذلك أحاديث. انظر ص ١٦٧. ٤ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،٢٨/٥٠٢-٥٠٤.