للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنه ولهذا اقترفت/سيرته/١ رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة وأهل الشام، وفي قتاله لأهل النهروان، وإن كانت سيرته مع البصريون والشامي سيرة الأخ مع أخيه، ومع الخوارج بخلاف ذلك.

وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة، من قتال الصديق لمانعي الزكاة٢، وقتال علي للخوارج٣" انتهى كلامه رحمه الله تعالى٤.

فتأمل –رحمك الله- تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى، بأن من امتنع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة، كالصلوات الخمس أو الزكاة أو الحج، أو ترك المحرمات كالزنا، أو تحريم الدماء، والأموال، أو شرب الخمر أو المسكرات أو غير ذلك، أنه يجب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلك، حتى يكون الدين كله لله، ويلتزموا شرائع الإسلام. وإن ذلك مما اتفق عليه الفقهاء من سائر الطوائف، من الصحابة فمن بعدهم، وأن ذلك


١ في الأصل-مجموع الفتاوى،٢٨/٥٠٤: "سير علي". وفي جميع النسخ إضمار الاسم وهو الأولى هنا، حيث تقدم قريبا إظهاره.
٢ من ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالهما عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله". فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق.
صحيح البخاري مع الفتح ٣/٣٠٨، الزكاة، باب وجوب الزكاة صحيح مسلم بشرح النووي، ١/٣١٤-٣١٨، الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ سنن أبي داود، ٢/١٩٨-١٩٩، الوكاة، باب وجوب الزكاة. سنن الترمذي، ٥/٦٠٥، الإيمان، باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. سنن النسائي، ٧/٧٧، كتاب تحريم الدم. سنن ابن ماجه، ٢/٣٦٣، الفتن، باب الكف عمن قال لا إله إلا الله.
٣ وقد تقدم في ذلك أحاديث. انظر ص ١٦٧.
٤ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،٢٨/٥٠٢-٥٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>