للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتسديد.

ومن جهة كتاب الطرق، فالوالد أعاره محمد بن فيصل ١ قبل وصول خطكم، وحين فراغه نبعث به إليك إن شاء الله.

وأما السؤال عن حديث زينب –رضي الله عنها-؛ فاعلم أن الحديث قد دل بمنطوقه على أن امرأة عثمان بن/عفان/٢ ونساء من المهاجرات اشتكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيق المنازل وإخراجهن منها، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء المهاجرات و "تورث" بضم التاء وفتح الواو وتشديد الراء معناه: أن تجعل الدور لهن ميراثا. فمات عبد الله بن مسعود، فورثت امرأته داره في المدينة، أخذا بهذا الحديث. هذا معناه.

والناس مختلفون في وجه اختصاص النساء بذلك؛ فقال بعضهم ٣: يشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة، وإنما خصهن بالدور لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن فحاز لهن الدور، لما رأى من المصلحة ٤. وهذا مختص/ بالمهاجرات/٥ لاختصاصهن بعلة الحكم ٦، هذا على وجه. وقد ألغز في ذلك بعض الأفاضل فقال:

سَلم على مفتي الأنام وقل له ... هذا سؤال في الفرائض مبهم

قوم إذا ماتوا يحوز ديارهم ... زوجاتهم ولغيرهم لا تقسم

وبقية المال الذي قد خلفوا ... يجري على أهل التوارث منهم

وقيل هو أمر منه صلى الله عليه وسلم باختصاص الزوجات المهاجرات سكنى دور


١ تقدمت ترجمته في ص ٤٥.
٢ هكذا في جميع النسخ "عفان". وهو كذلك في رواية أبي داود. أما عند الإمام أحمد في مسنده: "مظعون" كما تقدم في نص روايته في الصفحة السابقة.
٣ هذا قول الخطابي.
٤ معالم السنن بحاشية سنن أبي داود، ٣/٤٥٨.
٥ في "أ": بالمهاجرين. وهو خطأ.
٦ كونهن اللائي كن يخرجن من دورهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>