٢ تقدمت ترجمته في ص ٢٠٣. ٣ معالم السنن بحاشية سنن أبي داود، ٣/٤٥٨. ٤ وهي قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} الآية [النساء: ١١-١٢] . ٥ فقد كان ذلك قبل نزول الفرائض والمواريث، وذلك قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ١٨٠] . وهذه الآية عامة، قد خصصتها آية الفرائض في النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" فخرج من الوصية كل وارث؛ وبقيت الوصية للوالدين للذين لا يرثان، والأقرباء الذين لا يرثون. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٢/١٧٦. ٦ سورة الأنفال الآية "٧٥". ٧ يعني بالاستدلال، الحديث الذي تقدم ذكره برواية أحمد: "كانت زينب تفلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ... " في ص ٧٦٧، فهو هنا عند أبي داود في سننه، ٣/٤٥٧، كتاب الخراج والإمارة والفيئ، باب إحياء الموات.