للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه إنما أقطعهم العرصة ليبنوا فيها الدور، وعليه يصح ملكهم في البناء الذي أحدثوه في العرصة. وهذا الذي يظهر من /صنيع/١ أبي داود.

والوجه الثاني: إنهم إنما أقطعوا الدور عارية ٢. ولهذا ذهب أبو إسحاق المروزي ٣؛ /ويرشح/٤ ذلك أن أقطاع الإرفاق وقع في المقاعد في الأسواق، والمنازل في الأسفار، وهي يُرتَفق بها ولا تُمَلك. ومن هنا يحصل احتمال رابع في معنى اختصاص النساء بالدور دون سائر الورثة، وتقريره على هذا الوجه أن يقال: الدور لم تملك بالإقطاع، بل هي عارية في يد أربابها، وبعد هلاكهم يكون أمرها إلى الإمام، يُسكنها من شاء بحسب المصلحة؛ فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم باختصاص المهاجرات بها دون سائر الورثة.

وقول بعضهم إن الميراث لا يجري إلا فيما كان/ المورث/٥ مالكا /له/٦، فيه نظر ظاهر، والله أعلم.


١ في المطبوع: صنع.
٢ هذان الوجهان اللذان ذكرهما المصنف من كلام الخطابي في معالم السنن، بحاشية سنن أبي داود، ٣/٤٥٨.
٣ هو إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق المروزي، الإمام الكبير، شيخ الشافعية، فقيه بغداد، صاحب أبي العباس بن سريج، له تصانيف "ت٣٤٠هـ" بمصرز تاريخ بغداد، ٦/١١؛ سير الأعلام، ١٥/ ٤٣٩؛ شذرات الذهب، ٢/٣٥٥-٣٥٦.
٤ في "د": ويوضح.
٥ في "د": الموروث.
٦ ساقط في "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>