للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي: ليس استدامة القبض من شرط الصحة ١.

فمالك عمّ الشرط على/ ظاهر/٢ ما لزم من قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبوُضةٌ} ٣، وشرط وجود القبض والاستدامة ٤.

والشافعي يقول: إذا وُجد القبض، فقد صح الرهن والعقد، فلا يحل ذلك بإعارته ولا غير ذلك من التصرف ٥.

وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد، أن يشترط الاستدامة، ومن لم /يشترطه/٦ في الصحة، أن لا يشترط الاستدامة ٧.

وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو: أن يرهن الرجل رهنا، على أنه إن جاءه بحقه عند أجله، وإلا فالرهن له.

فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ ٨، وأنه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يغلق الرهن" ٩.


١ مغني المحتاج، ٢/١٣٣؛ المهذب للشيرازي، ١/٣١٢؛ روضة الطالبين، ٤/٧٩، ٨٠.
٢ في "د": الظاهر.
٣ سورة البقرة: الآية "٢٨٣". وتمامها: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} .
٤ فظاهر قوله –تعالى-: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} . عند مالك: أي رهان مقبوضة على الدوام، لا يخرج عن القبض. لذلك اشترط القبض لتمام العقد، والاستدامة للصحة. انظر: الجامع لأحكام القرآن، ٣/٢٦٤.
٥ المهذب للشيرازي، ١/٣٠٧، مغني المحتاج، ٢/١٢٨.
٦ في "أ" ك يشترط.
٧ بداية المجتهد، ٢/٣٣٢. حاشية الروض المربع، ٥/٦٣.
٨ بداية المجتهد، ٢/٣٣٢؛ مغني المحتاج، ٢/١٣٧؛ المغني مع الشرح الكبير، ٤/٤٢٠.
٩ الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ٢/٧٢٨، الأقضية، باب ما لا يجوز من غلق الرهن، مرسلا. وابن ماجه في سننه، ٢/٦٣، كتاب الأحكام، باب لا يغلق الرهن، بسنده عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يغلق الرهن". =

<<  <  ج: ص:  >  >>