٢ في "د": الظاهر. ٣ سورة البقرة: الآية "٢٨٣". وتمامها: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} . ٤ فظاهر قوله –تعالى-: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} . عند مالك: أي رهان مقبوضة على الدوام، لا يخرج عن القبض. لذلك اشترط القبض لتمام العقد، والاستدامة للصحة. انظر: الجامع لأحكام القرآن، ٣/٢٦٤. ٥ المهذب للشيرازي، ١/٣٠٧، مغني المحتاج، ٢/١٢٨. ٦ في "أ" ك يشترط. ٧ بداية المجتهد، ٢/٣٣٢. حاشية الروض المربع، ٥/٦٣. ٨ بداية المجتهد، ٢/٣٣٢؛ مغني المحتاج، ٢/١٣٧؛ المغني مع الشرح الكبير، ٤/٤٢٠. ٩ الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، ٢/٧٢٨، الأقضية، باب ما لا يجوز من غلق الرهن، مرسلا. وابن ماجه في سننه، ٢/٦٣، كتاب الأحكام، باب لا يغلق الرهن، بسنده عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يغلق الرهن". =