للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن مسائل هذا الباب المشهورة: اختلافهم في المنفصل، مثل الثمرة في الشجر المرهون، ومثل الغلة، هل يدخل في الرهن أو لا؟ فذهب قوم إلى أن نماء الرهن المنفصل، لا يدخل شيء منه في الرهن –أعني الذي يحدث منه في يد المرتهن - وهذا قول الشافعي ١.

وذهب آخرون إلى أن جميع ذلك يدخل، وبه قال أبو حنيفة والثوري ٢.

وأما مالك، ففرق فقال: ما كان –من نماء الرهن المنفصل - على خلقه المرهون وصورته، فإنه داخل في الرهن كولد الجارية. وأما ما لم يكن على خلقته، فإنه لا يدخل في الرهن، متولدا عنه كثمرة النخل، أو غير متولد ككراء الدار، وخراج الغلام ٣، انتهى ما لخصته ٤.

فتبين من هذا، أن ما اعتمده القاضي حسين ٥ لنفسه من دعواه أنه ٦ أحق بالثمرة


= وقد فسره الإمام مالك بقوله: "وتفسر ذلك: أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك، إلى أجل يسميه له، وإلا فالرهن لك بما رهن فيه. قال: فهذا لا يصح ولا يحل. الموطأ، ٢/٧٢٩؛ وانظر في معناه أيضا: حاشية الروض المربع، ٥/٧٠.
١ الأم، ٣/١٩٢؛ المهذب للشيرازي، ١/٣١٠، ٣١١؛ روضة الطالبين، ٤/٥٩. وذكره ابن رشد في بداية المجتهد، ٢/٣٣٣.
٢ هو سفيان الثوري. وقد تقدمت ترجمته في ص ٥٠٣.
وانظر قوله مع أبي حنيفة: الاختيار لابن مودود، ٢/٦٥؛ وحاشية رد المختار، ٦/٥٢١.
وهو قول الحنابلة. انظر: المغني مع الشرح الكبير، ٤/٤٣٤؛ ٤٣٥؛ حاشية الروض المربع، ٥/٦٩٧٠.
٣ الكافي لابن عبد البر، ٢/٨١٥؛ بداية المجتهد، ٢/٣٣٣-٣٣٤.
٤ يلاحظ أن هذه الرسالة من بدايتها إلى هنا، لخصها المصنف من بداية المجتهد لابن رشد، ٢/٣٣٠-٣٣٤.
٥ هو قاضي الحريق، وقد تقدم في ص ٤٤٣. ولعل قول القاضي هذا الذي اعتمده، ورد في خطاب السائل الذي لم نتمكن من الوقوف عليه، وكانت قضية واقعة للقاضي، كما سيشير إليها قريبا.
٦ أي المرتهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>