للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من سائر الغرماء، لكونها أو أصلها رهنا له، فلا يتمشى على قول أحد من العلماء.

فإن الشافعي يشترط لصحة الرهن ولزومه، القبض حال العقد، وفي واقعة القاضي المذكور لا قبض ١ فلا يصح الرهن ولا يلزم. وأما مالك فيصح الرهن بالعقد، لكن لا يتم ولا يلزم إلا بالقبض والاستدامة عنده٢. وهذا هو الصحيح المعتمد في مذهب الإمام أحمد ٣.

ومذهب مالك أن الثمرة الحادثة في يد المرتهن، لا تتبع ٤، وفي هذه القضية التي وقعت من قاضي الحريق، إنما حدثت الثمرة فيما لم يقبض، فتكون الثمرة لا يصح رهنها على قول مالك، وعلى قوله وقول الجمهور، ليس صحيحا في الأصل ولا في الثمرة. وعلى كل حال، فهذا الرهن، إما صحيح غير لازم، فيكون أسوة الغرماء، أو يكون/ فاسدا/٥، وعلى كلا الحالتين، فلا يختص بشيء من ثمرة/ المدين/٦، أعاذه الله من التدحمل ٧ والتدعثر ٨.

آخرها. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على/ عبده ورسوله/٩ محمد وآله وصحبه وسلم.


١ أي أنه لم يحصل قبض لهذه النماء حال العقد.
٢ كما تقدم ذلك في ص ٨٠١.
٣ وقد تقدم ذكر مذهبه في ص ٨٠١.
٤ تقدم ذكر مذهبه آنفاً.
٥ في "د": فاسد.
٦ في "د": الدين.
٧ التدحمل: التدحرج على الأرض، يقال: دحمل القوم: إذا تركهم مسوين بالأرض مصرعين. معجم متن اللغة، موسوعة لغوية حديثة، للشيح أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٣٧٧هـ/١٩٥٨م، ٣/٣٨٥، مادة "دحل".
٨ التدعثر: التهدم والتكسير، يقال، دعثر الحوض: هدمه، ودعثر الشيء: كسره. ومنه سُمي الحوض المهدم: دعثور. معجم متن اللغة، ٢/٤١٤، مادة "دعث".
٩ ساقط في "ج" و "د" والمطبوع. وفي "ب" قال: "على نبينا".

<<  <  ج: ص:  >  >>