للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن أبي طالب –رضي الله عنه - ١. عند الإمام أحمد، خرجه في المسند، وكذلك هو في سنن أبي داود والنسائي ٢ وابن ماجه ٣، وهو أصح الروايتين عند أصحاب الإمام أحمد.

"المسألة الثانية"

وأما مسألة السنة لمن يصوم الثلاثين من شعبان، إذا حال ليلة الثلاثين دون الهلال غيم أو قتر، فالقائلون يصومه وجوبا أو استحبابا، يجزيه عندهم إذا نواه من ٤. والصحيح الذي عليه المحققون، أنه لا يجب صومه، ولا يؤمر به ٥، ومن صامه من السلف لم يوجبه؛ والحجة لمن منع صومه مطلقا، /لما/٦ في صحيح البخاري، أنه قال صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فأكملوا عدة


١ حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، كبر، ورفع يديه حذوا منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر".
قال أبو داود: "في حديث أبي عبيد الساعدي، حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة".
سنن أبي داود ١/٤٧٦، الصلاة، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين؛ سنن النسائي، ٢/٢٣١، الافتتاح، باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى؛ سنن ابن ماجه، ١/١٥٤، إقامة الصلاة باب رفع اليدين إذا ركع.
٢ تقدمت ترجمته في ص ٣١٠.
٣ هو محمد بن يزيد، أبو عبد الله بن ماجه، القزويني، الحافظ المفسر، صاحب السنن والتفسير، "ت٢٧٣هـ". سير الأعلام، ١٣/٢٧٧؛ تهذيب التهذيب، ٩/٥٣٠؛ شذرات الذهب، ٢/١٦٤.
٤ وهي رواية عن الإمام أحمد وجماعة، بشرط وجود غيم. وقد تقدم في ٦٧٨٩.
٥ وقد قدمنا القول في أن صيام ذلك اليوم مكروه عند الجمهور، حرام عند الشافعية.
انظر ص ٨٠٦.
٦ كذا في "د"، وفي بقية النسيخ "ما".

<<  <  ج: ص:  >  >>