قال أبو داود: "في حديث أبي عبيد الساعدي، حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة". سنن أبي داود ١/٤٧٦، الصلاة، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين؛ سنن النسائي، ٢/٢٣١، الافتتاح، باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى؛ سنن ابن ماجه، ١/١٥٤، إقامة الصلاة باب رفع اليدين إذا ركع. ٢ تقدمت ترجمته في ص ٣١٠. ٣ هو محمد بن يزيد، أبو عبد الله بن ماجه، القزويني، الحافظ المفسر، صاحب السنن والتفسير، "ت٢٧٣هـ". سير الأعلام، ١٣/٢٧٧؛ تهذيب التهذيب، ٩/٥٣٠؛ شذرات الذهب، ٢/١٦٤. ٤ وهي رواية عن الإمام أحمد وجماعة، بشرط وجود غيم. وقد تقدم في ٦٧٨٩. ٥ وقد قدمنا القول في أن صيام ذلك اليوم مكروه عند الجمهور، حرام عند الشافعية. انظر ص ٨٠٦. ٦ كذا في "د"، وفي بقية النسيخ "ما".