للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعبان ثلاثين يوما" ١، انتهى.

وليس لأحد بلغَته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح عنده الحديث، أن يعدل إلى غيره، لرأي أحد من الناس كائنا من كان.

أقول ٢: وله في هذه المسألة كلام مبسوط، رد على عثمان بن منصور ٣، أوضح فيه كلام الأئمة، وجلي غياهب ٤ الشبه/ فيه/٥ عن الأمة، فأبصروا بنور الله حقائق التحقيق، ومدارك الأحكام، وانجلى عن بصائرهم ذلك القتر والقتام، وذكر فيه عن الإمام أحمد سبع روايات، أوردها بعض الأصحاب، والصحيح منها الاستحباب من غير شك ولا ارتياب. فراجعه إن كنت مشتاقا إلى ذلك التحقيق، واسم يهمَّتك إلى معالم ذلك المهيع والطريق.

"المسألة الثالثة" هل القبض والاستدامة شرط للزوم وصحته أولا؟

/ثمّ/٦ قال –رحمه الله-:

وأما مسألة الرهن، فاعلم أن القبض والاستدامة، شرط للزومه، لا لصحته، فيصح ولو لم يحصل قبض ولا استدامة ٧. لكن لو تصرف الراهن أو ببيع أو هبة، صح ذلك، بخلاف المقبوض المستدام، فلا يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن، ولمصلحة وفائه ٨.


١ تقدم تخريجه في ص ٨٠٧.
٢ هذا كلام جامع الرسائل، الشيخ سليمان بن سحمان –رحمه الله-.
٣ تقدمت ترجمته في ص ٥٩.
٤ غياهب: جمع غيهب، وهو الظلمة، وشدة السواد، يقال: ليلة غيهب: أي مظلم. لسان العرب، ١/٦٥٣، مادة "غهب".
٥ ساقط في "د".
٦ ساقط في "د".
٧ وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وقد تقدم بيانه في ص ٨٠٥.
٨ إن تصرف الراهن في الرهن بإذن المرتهن، يصح عند من لا يقول باستدامة القبض، وهم الشافعية، إذ إن هذا التصرف قد يخرج بالرهن من يد المرتهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>