للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المسألة الرابعة: عن الحكم في قطع يد السارق"

وأما السارق فلا تقطع يده إلا بإذن الإمام أو نائبه في الحكم.

"المسالة الخامسة: عن الطلاق في الحيض والطهر الذي جامعها فيه".

وأما مسألة الطلاق في الحيض، وفي الطهر الذي جامعها فيه، فمسألة معروفة مشهورة، وجمهور أهل العلم يوقعون الطلاق فيها ١، ويرون أنه طلاق بدعة، محرم فاعله مستهزئ بآيات الله.

"المسألة السادسة: الوقف على الضعيف"

وأما الوقف على الضعيف، فكثير من الناس يستعمل الضعيف بمعنى الفقير، والفقير عندهم من لا يجد كفاية سنة، ولا قدرة له على اكتساب ما يكفيه، والغني من يجد كفايته، ولو بالقدرة على الكسب ٢. والفقراء متفاوتون، بعضهم أحوج من بعض، فيلزم الناظر أن يعطي كلا بحسبه.

"المسألة السابعة: عاق والديه هل عليه حد مقدر"

وأما عاق والديه فليس عليه حد مقدر لكن يعزر بقدر ما يردعه، ويردع أمثاله.

[وبلغ سلامنا الجماعة، والسلام/ عليكم ورحمة الله وبركاته] ٣. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم/٤.


١ فتح القدير لابن الهمام، ٣/٤٦٨. بداية المجتهد، ٢/٧٤، ٧٥؛ الأم الشافعي، ٥/٢٦٧؛ روضة الطالبين، ٨/٣؛ المغني مع الشرح الكبير، ٨/٢٣٧.
٢ انظر أقوال الناس في معنى الفقير: لسان العرب، ٥/٦٠٦١، مادة "فقر"؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٨/١٠٧، ١٠٨.
٣ ما بين المعقوفتين ساقط في المطبوع.
٤ ساقط في "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>