للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن مفلح ١ - رحمه الله - في هذا المبحث: وكلامهم يقتضي أن رده –أي الاستثناء - إلى يمينه لم ينفعه لوقوعها، ولتبين مشيئة الله - وبه احتج الموقع في: أنتِ طالق إن شاء الله ٢.

وقال أبو يعلى الصغير ٣ في اليمين بالله ومشيئة الله: تحقيق مذهبنا: أنها تقف على إيجاد فعل أو ترك، فالمشيئة معلقة على الفعل، فإذا وجد تبينا أن الله شاءه، وإلا فلا؛ وفي الطلاق:/المشيئة/٤ انطبقت على اللفظ بحكمة الموضوع وهو الوقوع. انتهى ٥.

وقال شيخ الإسلام: الاستثناء إذا رجع إلى فعل أو ترك محلوف عليه، إنما يفيد أن الفعل المعلق أو الترك، لا يتعين فعله لتعليقه؛ لأن الجزاء إذا وقع لا كفارة فيه.

وقال رحمه الله: الاستثناء/ لما عُلق/٦ إنما يقع على ما علق به الفعل؛ فإن الأحكام التي هي الطلاق والعتاق ونحوها، لا تعلق على مشيئة الله بعد وجود أسبابها؛ فإنها واجبة بوجوب أسبابها، فإذا انعقدت أسبابها، فقد شاء الله تعالى، وإنما يُعلق على المشيئة، الحوادث التي قد/ يشاؤها/٧ الله، وقد لا يشاؤها.

وقال في هذا المبحث أيضا: المشيئة تعود عند الإطلاق إلى الفعل المحلوف عليه. والمعنى: إني حالف على هذا الفعل إن شاء الله فعله، فإذا لم يفعله لم يكن قد شاءه، فلا يكون ملتزما له، وإلا فلو نوى عوده إلى الحلف بأن يقصد: إني حالف إن شاء الله


١ هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي، أبو إسحاق، الإمام الحافظ المجتهد، صاحب "المبدع في شرح المقنع" "ت٨٨٤هـ".
إيضاح المكنون ١/٣، ٢/٥٤٨؛ هدية العارفين، ١/٢١؛ معجم المؤلفين، ١/١٠٠.
٢ لم أجد مصدر كلام ابن مفلح.
٣ تقدمت ترجمته في ص ٤٩٥.
٤ في "أ": المثبت.
٥ لم أجد مصدر كلام أبي يعلى.
٦ ساقط في "ج" و "د".
٧ في "أ": يشاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>