للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن أكون حالفا، كان معنى هذا، معنى الاستثناء في الاستثناءات؛ كالطلاق والعتاق، وعلى مذهب الجمهور لا ينفعه ١.

وأيضا فإنها بفعل المحلوف عليه يتبين إن شاء الله، فوقع ما علق عليه. ومن فقه هذا، عرف معنى كلام الفقهاء، وما المراد بالاستثناء المانع من الحنث.

والواجب على المفتي والقاضي أن يتبصر ويتعقل معاني الألفاظ والتراكيب قبل أن تزل قدم بعد ثبوتها، وما أحسن ما قيل:

والعلم ليس بنافع أربابه ... ما لم يفد نظرا وحسن تبصر ٢

وأيضا فإن المظاهر في مثل هذه الصورة لا يقبل منه دعوى الاستثناء، ولو كان راجعا إلى الفعل، إلا ببينة عادلة؛ لأن الظهار/ثبت/٣، بشهادة الغير، فلا بد من شاهد على الاستثناء.

ثم لو سلمنا أنه ثبت بإقراره، أو من جهته، فدعواه الاستثناء لا تقبل أيضا؛ لأنها له، وإقراره بالظهار عليه. وفي الحديث: "لو يعطى الناس بدعواهم ... " الحديث ٤، وقال شيخ الإسلام: والتحقيق أن يقال: إن المخبر إن أخبر بما على نفسه /لغيره/٥، فهو مقر، وإن أخبر بما لنفسه على غيره، فهو مدَّعٍ ٦.


١ لم أجد كلام شيخ الإسلام.
٢ تقدم البيت في ص ٢٨٤.
٣ في "أ": يثبت.
٤ هذا جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وتمامه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". صحيح البخاري مع الفتح، ٨/٦١، التفسير، باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} صحيح مسلم بشرح النووي، ١٢/٢٤٣، الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه. واللفظ له. سنن النسائي ٨/٢٤٨، آداب القضاء، باب عظة الحاكم على اليمين. سنن ابن ماجه، ٢/٤٠، الأحكام، باب البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه.
٥ ساقط في المطبوع.
٦ لم أقف على مصدر كلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>