للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفهم أن مدار الشريعة على رفع المفاسد وجلب المنافع، ومنها ما صرح به الكتاب والسنة، /ومنها/١ ما هو في ضمنه ويشهد له./وبنو/٢ آدم لهم مألوفات، إذا درجوا /عليها/٣ أحبوها وألفوها ولو فيها ضرر.

ومن البلاوي على أهل القوت عامة، وعلى أهل نجد خاصة في دنياهم، القهوة، مع/ضعف/٤ معايشهم. وفي الماضي ما يستعملها إلا القليل، للبلد مجمع، وبعض القرى ما تعرفها. واليوم هذا الذي ترون، الغني والفقير، والمرأة والصغير، ولا يحصى ما يصرف فيها من /الأموال/٥؛ ولو كان ما فيها إلا /ضررا مفردا/٦، كيف وأول مضارها في الأبدان؟

وإذا كان الخمر يزيل العقل شربه، فهي شاهدناها تُخامر العقل عند فقدها، كذلك إضاعة المال، وفي مجالسها القليل والقال، وتُحوج/٧ الفقراء إلى السؤال، وتُلهي كثيرا من الناس عن الصلاة، وتضيع عليهم الأوقات، هذا، ولا تُروي ولا تغني من جوع، ومزرعها ومخرجها من بلد/الكفار/٨.

وأما من/مضارها/٩ على أهل/ الجهاد/١٠ فظاهر معلوم إذا لاقوا العدو، /وأمرار/١١ تكون على شُرابها ويصرف فيها من بيت المال ما لو يصرف


١ في "أ" و "د": ومنه.
٢ في "أ": "بنو" بإسقاط الواو.
٣ في المطبوع: إليها.
٤ ساقطة في "د".
٥ في "ب" و "ج" و "د" والمطبوع: المال.
٦ في جميع النسخ: ضرر مفرد.
٧ في المطبوع: تحول.
٨ في "أ" كفار.
٩ في "أ": ظررها.
١٠ في المطبوع: الجهات.
١١ في المطبوع: وأمرارا.

<<  <  ج: ص:  >  >>