للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في آلة الجهاد والفقراء والمساكين، كان هو الواجب.

وتفهم أن عند خروجها حصل من أهل العلم فيها خوض، ومقتها بعض، وحرمها بعض، وهي ما بلغت/هذا/١ المبلغ. ومصرف أهل نجد فيه اليوم، وما يتعلق بها، ألوف، لو يضعها عليهم واضع ما حملتها عقولهم.

والمطلوب تجيبون عن هذا، وتوضحون ما يجب فيها من حكم، ولا هو أول محظور/مُنع/٢ منه أهل نجد وامتنعوا، وهم –ولله الحمد - لهم قابلية، وإذا عرضت مضارها على العاقل منهم، شهد بها وعابها. وبعضهم يقول: نصرف فيها أكثر مما نصرف بالزاد.

والإمام ٣ - أطال الله بقاءه، ووفقه لما يرضاه - قد حصل عنده فيها مجال، ويود سببا برفعها به عن رعيته.

هذا، وإن وزنتها العقول السليمة، لا شك أنها لهو ولعب. وفقك الله للصواب. انتهى سؤاله.

فأجاب –رحمه الله - على سؤاله فقال:

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن حسن، سلك الله به أهدى السنن. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه. والخط وصل، والسؤال عن القهوة وصل، مع اشتماله على الجزم بالحكم، واستيفاء الدليل بالتعليل/والتدليل/٤، وهذا


١ كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ "ها".
٢ في جميع النسخ: منعوا.
٣ يريد الإمام فيصل بن تركي. وقد تقدمت ترجمته في ص ٣٩.
٤ كذا في المطبوع. وفي "أ" و "ب" و "ج": والدليل. وهو ساقط في "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>