للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غاية ما يطلب من الجواب.

ومن كانت له ملكة وعنده معرفة توجب الجزم بالحكم واليقين، والاستدلال على الأحكام والدين، فليس به حاجة إلى سؤال المستضعفين والقاصرين. نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه، والعصمة من القول عليه بلا علم.

والكلام على القهوة قد سُبقنا إليه. وأفاضل أهل العلم كل منهم أبدى ما عنده وما لديه، وحسبنا السير على منهاجهم، واقتفاء آثارهم. وذكر المنقور ١ في مجموعة ٢ طرفا من ذلك ٣، والمجموع عند ابن مانع٤.

وما ذكرت من أن مدار الشريعة على رفع المفاسد، وجلب المنافع، فنعم، هو ذاك، ولكن ينبغي أن يعلم أن المفاسد ما عارضت الأمر والنهي/الشرعيين/٥ بالفعل أو بالوسيلة، والمنافع المطلوبة مايحصل بها مقصود الشارع من الأمر والنهي بالفعل أو بالوسيلة، وبهذا تعلم فساد التعبير بقولك: رفع المفاسد؛ فإن هذا لا يرتفع، فالصواب


١ هو أحمد بن محمد بن أحمد بن حمد بن محمد المنقور، التميمي، ولد في بلدة حوطة سدير عام "١٠٦٧هـ"، أخذ عن الشيخ عبد الله بن ذهلان، وجمع من تقارير شيخه سفرا ضخما من البحوث والتقارير والفوائد، عرف بمجموع المنقور، وقد ولي قضاء بلدة الحوطة حتى مات سنة "١١٢٥هـ".
علماء نجد لابن بسام، ١/١٩٥-١٩٧.
٢ هو المجموع المشار إليه في ترجمة المنقور آنفا، ولم أطلع عليه. قال البسام: "إنه كتاب غير مبوب، وغير مرتب ترتيبا وافيا يسهل أخذ الفائدة منه". علماء نجد، ١/١٩٨.
٣ ومن كلام الأئمة على القهوة.
سُئل صاحب العباب الشافعي عن القهوة، فأجاب: "للوسائل حكم المقاصد، فإن قصدت للإعانة على قربة، كانت قربة، أو مباح فمباحة، أو مكروه فمكروهة، أو محرم فمحرمة". وأيده بعض الحنابلة على هذا التفصيل.
وقال الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي، صاحب غاية المنتهي: "ويتجه حل شرب القهوة". غاية المنتهى، للشيخ مرعي بن يوسف، ٣/٣٣١.
٤ لم أعرفه.
٥ ساقط في "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>