للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا فقيه النفس، ذكي الطبع، وربما قبل بعكس القضية ١ لما فيه من تنشيف البلغم وتجفيف المواد المكسلة الرديَّة.

وأما قولك: ويصرف فيها من بيت المال كيت وكيت، فمتى صار النظر –أصلحك الله - منصرفا إلى توفير/هذه/٢ الجهة، ووضعها في مواضعها الشرعية، والصرف في المباح أولى من الصرف في المحرم الصرف.

وأما اختلاف أهل العلم عند خروجها، لو قيل: عند حدوثها، لكان أليق باللغة الشرعية، فنعم هو ذاك، ولكن لا دليل فيه على المنع. وقد قيل:

تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم ... إلا على شجب والخلف في الشجب ٣

وأما صرف الأموال العظيمة من أهل نجد، فهذا القول من جنس ما قبله، فإن مجاوزة الحد في كل مباح، داخلة في حقيقة السرف، والمحرم/نفس/٤ السرف، ولو في المآكل الضرورية.

ولو صرف الأخ النجيب فكرته ونظر إلى ما تعطل من أصول الدين، ودعائم الملة، وما تلاعب به الجهال من الأحكام الشرعية الدينية، وما دهم أهل نجد في هذه السنين من قبض العلم، وارتفاع الجهال، وترك الالتفات إلى تربية أهل الملة، بتعليم ما يحتاجونه من أصول دينهم، وما جاء به عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، والتفطن لذلك، والاهتمام به، وصرف الهمة إلى تحصيله، وأن لا يطلب على الفضلة إن طُلب؛ لكان هذا أولى وأجدر أن تقع المذاكرة فيه، والسؤال عنه. وأما أمر القهوة، فقد كفانا شأنه من سلف من أهل العلم والدين ٥.


١ أي قد يقال بإفادة القهوة لأهل الجهاد، للتعليل الذي ذكره.
٢ ساقطة في "أ".
٣ البيت للمتنبي في ديوانه، ١/٩٥.
٤ في "أ": ونفس.
٥ قد تقدم ذكر بعض كلامهم في القهوة في ص ٨٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>