للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقيدة ١، يدخل هذه القضية، ويستفيدها طالب العلم منه.

وقولك في الورقة: "وهو مما تسن له الجماعة"؛ عبارة فيها تساهل، والجماعة تشرع له تعبا، لا استقلالا، كما هو مقرر في محله ٢.

وأما اتفاق الغزى على الصوم، فكنت أحب لهم فعل الأفاضل ٣، وموافقة السنة في عدم الاتفاق على ترك قبول الرخصة التي يحبها الله ٤. هذا، واعلم أن هذا هو الموجب ٥ لترك فعلها جماعة.

وأما النهي عن ذلك، فلم/أنه/٦ أحدا عنه. /وبلغ سلامنا الإمام ومحمد


١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ٢٢/٢٧٩، ٢٣، ١٢٨. وانظر: نيل الأوطار، ٣/٢٤٩؛ المغني مع الشرح الكبير، ٢/١٢٣. والفقه الإسلامي وأدلته، ٢/٣٤٨-٣٤٩.
والحنفية يجيزون الإتيان بالرواتب للمسافر في حال أمن وقرار، أي نازلا مستقرا، وإن كان في حال خوف وفرار –أي في السير- لا يأتي بها. الدر المختار، ١/٧٤٢.
٢ ذلك أن المسافر إن اقتدى بمقيم، أتم أربعا. انظر: فتح القدير لابن الهمام، ٢/٣٨؛ الأم، ١/٣١٨؛ روضة الطالبين للنوري، ١/٣٩٢؛ المغني معا لشرح الكبير، ٢/١٢٨.
٣ والأفضل في السفر الأخذ بالرخصة بترك الاتفاق على الصوم، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "ليس من البر الصوم في السفر". صحيح البخاري مع الفتح، ٤/٢١٦، الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر:"ليس من البر الصوم في السفر". صحيح مسلم بشرح النووي، ٨/٢٤٠، الصوم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر.
٤ هنا يشير الشيخ –رحمه الله- إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن يؤتى رُخصه، كما يحب أن يؤتى عزائمه" وفي رواية: "كما يكره أن تؤتى معصيته". المعجم الكبير للطبراني، ١١/٣٢٣، صحيح ابن حزيمة، للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة "ت٣١١هـ"، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط/١، ١٣٩١هـ-١٩٧١م، ٢/٧٣. سلسلة الأحاديث الصحية، ١/٣٣٠.
٥ في "ج" و "د": الواجب.
٦ كذا في "ب" والمطبوع. وفي بقية النسخ: أنهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>