والحنفية يجيزون الإتيان بالرواتب للمسافر في حال أمن وقرار، أي نازلا مستقرا، وإن كان في حال خوف وفرار –أي في السير- لا يأتي بها. الدر المختار، ١/٧٤٢. ٢ ذلك أن المسافر إن اقتدى بمقيم، أتم أربعا. انظر: فتح القدير لابن الهمام، ٢/٣٨؛ الأم، ١/٣١٨؛ روضة الطالبين للنوري، ١/٣٩٢؛ المغني معا لشرح الكبير، ٢/١٢٨. ٣ والأفضل في السفر الأخذ بالرخصة بترك الاتفاق على الصوم، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "ليس من البر الصوم في السفر". صحيح البخاري مع الفتح، ٤/٢١٦، الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر:"ليس من البر الصوم في السفر". صحيح مسلم بشرح النووي، ٨/٢٤٠، الصوم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. ٤ هنا يشير الشيخ –رحمه الله- إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن يؤتى رُخصه، كما يحب أن يؤتى عزائمه" وفي رواية: "كما يكره أن تؤتى معصيته". المعجم الكبير للطبراني، ١١/٣٢٣، صحيح ابن حزيمة، للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة "ت٣١١هـ"، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط/١، ١٣٩١هـ-١٩٧١م، ٢/٧٣. سلسلة الأحاديث الصحية، ١/٣٣٠. ٥ في "ج" و "د": الواجب. ٦ كذا في "ب" والمطبوع. وفي بقية النسخ: أنهى.