ذلك من أوله إلى آخره وحرره وثبت عنده، وصح شرعا وأمضاه وألزمه حكما، خادم الشرع الشريف الفقير إلى عفو ربه –سبحانه - محمد بن عثمان بن عبد الله بن شبانة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم - جرى ذلك سنة ١١٨٦هـ.
فأجاب الشيخ –رحمه الله-:
بسم الله الرحم الرحيم
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الإخوان حمد بن ركبان، وسليمان بن الحقيل، ومحمد الحمضي، وعبد الله السناني، وحمد بن عثمان بن صالح، وعبد الله بن محمد، وعثمان بن عبد الله بن عولة، وجماعة أهل مسجد إبراهيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
والخط وصل، وصورة الحفيظة وصلت، وما/ذكرتم/١ صار معلوما خصوصا من جهة الصبرة التي في وقف ابن سيف وما أصابه من التعطيل.
ولا يخفاكم أن مدَّة الإجارة إذا انقضت وفي الأرض شجر أو غرس، فيبقى الشجر والغرس والبناء بأجرة المثل إن شاء رب الأرض. وإن كانت وقفا، فأمرها إلى الناظر الخاص إن كان، وإلا فإلى الحاكم الشرعي؛ لأن له النظر العام، ولا عبرة بأجرة الأرض مدة الإجارة المذكورة بعد انقضائها. فالذي أرى أن الأرض المغروسة تبقى على عادة المغارسة في تلك البلد حتى يفنى الغراس ولا يحتاج لذكر مدة. هذا إن كان فيه مصلحة للوقف، وإلا فالأمر إلى الناظر المتقدم ذكره. والحجة التي نقلت من وثيقة ابن شبانة، وصلت إلينا ولها مائة سنة وسنتان "١٠٢". وعلى القول بصحتها، قد انقضت مدة الإجارة التي يصححها بعض الفقهاء، مع أن الوثيقة لم تذكر فيها مدة الإجارة، وترك ذكر المدة يبطل العقد، فيحتمل أن المدة ذكرت في مجلس العقد ولم تذكر في الوثيقة، والله أعلم أي ذلك كان.