للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الحجة أن ابن شبانة نصب نفسه وتولَّى الأحكام من غير ولاية شرعية، والإجارة لم تصدر عمَّن يعتبر تصرفه في الوقف. وفي الحجة أنه قال: لم يبق لمن أجر ولا لمن يأتي من جهته في ذلك المؤجر حق، ولا تبعه ولا طلبه بوجه من الوجوه الشرعية، بل صار ذلك ملكا ثابتا وحقا لازما، ومالا محوزا لأحمد بن محمد التويجري.

وليس الأمر كذلك في الإجارة، لأن الملك للمؤجر؛ لا للمستأجر، والمستأجر له الانتفاع فقط. وإنما يقال ذلك في البيع الشرعي. وهذا الجهل قادح في حكمه، وليس للمستأجر إلا ما أحدث من شجر أو بناء، وبعد انقضاء مدة الإجارة، يبقى في الأرض بأجرة المثل إن شاء الناظر، وكانت المصلحة في ذلك كما تقدم. وبلغوا سلامنا الجماعة. والعيال يسلمون عليكم والسلام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جرا ذلك في ١٢٨٩هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>