للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال جامع الرسائل:

/وقد اختصر هذه الرسالة من نقلها لنا، فقال: هذا منقول، وما بعده من كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن – رحمه الله تعالى،١ وعفا عنهم-/٢.

ثم قال الناقل: قال رحمه الله:

وأما مسألة دعوى المودع انتقال الوديعة إليه بالبيع:

فهذا مما لا يقبل قوله فيه؛ بل حكمه حكم سائر المودعين، وكلام الفقهاء صريح، في أنه لا يقبل قوله مطلقا، بل فيه مسائل مخصوصة، بعضهم اكتفى بعدها عن حدها، وما عداها فهو باق على أصله. وقد أشار بعضهم إلى ذلك، في الكلام على قبول قول الأمين في المضاربة، وغيرها، من مسائل هذا الباب. وعموم قولهم في باب الدعاوي والبينات، داخل فيه ما لم ينص على استثنائه. وإن وقفت على كلام خاص في هذه المسألة، رفعته إليك – إن شاء الله-.

وذكر ابن رجب، ٣ في شرح الأربعين، في شرح حديث: "لو يعطى الناس بدعواهم.." ٤، شيئا من تعريف المدعي، فراجعه إن شئت ٥.

وأما الفرق بين الفلاسفة الإلهيين، والفلاسفة المشائيين؛ فذكر شارح ٦ رسالة ابن


١ كلمة: "تعالى"، ساقطة في "د".
٢ في "ب": هذا آخر انقل لنا من هذه الرسالة.
٣ تقدمت ترجمته في ص ٤٦٨.
٤ الحديث تقدم تخريجه في ص ٨١٤. وهو الحديث رقم "٣٣" ضمن الأربعين التي شرحها ابن رجب.
٥ قال بان رجب –رحمه الله-: "المدعي: هو الذي له الحق، والمدعى عليه: هو الذي عليه الحق". الأحاديث الأربعين النووية، مع ما زادها ابن رجب، وعلليه الشرح الموجز المفيد، لعبد الله بن صالح المحسن، مطبعة السعادة، ط/٢، ١٣٩٠هـ-١٩٧٠م، ص ٦٥.
٦ هو محمد بن محمد بن الحسن الجذامي، جمال الدين أبو بكر بن نباتة، المصري، أديب ناشر، شاعر مؤرخ، من تصانيفه: سجع المطوق في التراجم، ديوان شعر، سرح العيون، وغيرها. "ت٧٦٨هـ" بالقاهرة الدرر الكامنة، ٤/٢١٦، البدر الطالع، ٢/٢٥٢، معجم المؤلفين، ١١/٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>