للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدا من الجنس خرج الألف واللام من كونهما للجنس ولم يبق لهما فائدة وإذا ثبت أنهما للجنس ثبت الاستغراق ولأنه إذا قال الإنسان يفيد دخول كل من كان من جنس الإنسان فى اللفظ ولهذا المعنى صح قولهم أهلك الناس الدينار والدرهم البيض فيعنون كل واحد منهما بالجمع فدل أنهما يفيدان الاستغراق ويقال هلكت الشاة وهلك البعير وهلك الحيوان ويراد به العموم دل أنه مفيد له على الوجه الذى قدمنا وأما الألف واللام إذا دخلا على الجمع فلا بد من كونه مفيدا للاستغراق والدليل عليه حسن الاستثناء فإنه إذا قال اعط المسلمين فإنه يجوز أن يستثنى كل من شاء منهم وكذلك إذا قال رأيت الناس يجوز أن يستثنى أى إنسان أراد من الناس والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه يدل عليه أنه إذا قال رأيت ناسا يفيد أنه رأى من هذا الجنس ولا يفيد الاستغراق فلا بد أن يفيد دخول الألف واللام فائدة ولا فائدة إلا الاستغراق.

ومن ألفاظ العموم الأسماء المبهمة نحو من وما والفرق بين من وما أن كلمة من عامة فيمن يعقل لأنك إذا قلت: من فى الدار استقام الجواب بكل من يعقل ولا يستقيم الجواب عنه بالشاة والثوب وإذا قلت: ما فى الدار ولا يستقيم الجواب عنه بالعاقل١ لكن لا يعقل فنقول حمار أو شاة أو ثوب وما أشبه ذلك ومن أسماء العموم الأسماء المبهمة نحو من وما وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" ٢ "ومن أحيا أرضا ميتة فهى له" ٣ "وما أكلت العافية فهى له صدقة" ٤.


١ انظر إحاكم الأحكام للآمدي ٢/٢٩٠ نهاية السول ٢/٣٢٢ المحصول ١/٣٥٦ روضة الناظر ١٩٥ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/٢٠٧.
٢ أخرجه البخاري الجهاد ٦/١٧٣ ح ٣٠١٧ وأبو داود الحدود ٤/١٢٤ ح ٤٣٥١ والترمذي الحدود الحدود ٤/٥٩ ح ١٤٥٨ والنسائي تحريم الدم ٧/٩٥ باب الحكم في المرتد وابن ماجه الحدود ٢/٨٤٨ ح ٢٥٣٥ وأحمد المسند ١/٣٦٨ ح ٢٥٥٥.
٣ ذكره البخاري الحرث ٥/٢٣ باب من أحيا أرضا مواتا معلقا وأبو داود الخراج ٣/١٧٤ ح ٣٠٧٣ والترمذي الأحكام ٣/٦٥٣ ح ١٣٧٨ وقال حسن غريب ومالك في الموطأ الأقضية ٢/٧٤٣ ح ٢٦, ٢٧ وأحمد المسند ٣/٤١٤ ح ١٤٦٤٨.
٤ أخرجه النسائي في الكبرى ٣/٤٠٤ ح ٥٧٥٦ - ٥٧٥٨ والدارمي البيوع ٢/٣٤٦ ح ٢٦٠٧ وأحمد المسند ٣/٤١٤ ح ١٤٦٤٨ والبيهقي في الكبرى ٦/٢٤٤ ح ١١٨١٤ وابن حبان ١١٣٦/موارد بلفظ العوافي بدل العافية.

<<  <  ج: ص:  >  >>