اختلف الأصوليون في ذلك فقال فريق منهم: يطالب بدليل مطلقا لأن نفى الحكم دعوى والدعوى لا تثبت إلا بدليل. وقال فريق آخر: لا يطالب بالدليل مطلقا لأن نفي الحكم استمرار للعدم الأصلي وهو غير محتاج إلى فاستمراره كذلك. وقال فريق ثالث: إن ادعى أنه نفى الحكم ثابت عنده بالضرورة لا يطالب بالدليل لأن عدالته توجب صدقه والضروري شأنه أن لا يكون محل شبهة وإن ادعى أنه ثابت عنده بالعلم النظري أو بطريق الظن طولب بالدليل لأن النظري أو الظني قد يشتبه فيه. فالدليل يبين هل هو مثبت للعدم أو غير مثبت له لنزول الشبه المستصفى "١/١٣٢" انظر نهاية السول "٤/٣٩٥" روضة الناظر "١٣٩" أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٤/١٨١, ١٨٢". ٢ أخرجه الترمذي: الأحكام "٣/٦١٧" ح "١٣٤١" ولكنه قال: واليمين على المدعى عليه والبيهقي في الكبرى "٨/٤٨٤" ح "١٧٢٨٨" والدارقطني في سننه "٤/١٥٧" ح "٨" انظر تلخيص الحبير "٤/٢٢٩" ح "١".