للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: وأما انعقاد الإجماع بالفعل فكل فعل لم يخرج مخرج الحكم والبيان لا ينعقد به الاجماع.

كما أن ما لم يخرج من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم مخرج الشرع لم يثبت به الشرع وأما الذي خرج من الأفعال مخرج الحكم والبيان يصح أن ينعقد به الإجماع لأن الشرع يوجد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما يوجد من قوله فإن اجتمع القول والفعل فلا شك في انعقاد الإجماع لأنه إذا انعقد الإجماع فكل واحد منهما على الانفراد منهما أولى.

مسألة: اتفاق أهل الإجماع شرط في انعقاد الإجماع وإن خالف واحد أو اثنان ينعقد الإجماع.

وقال محمد بن جرير الطبرى: ينعقد ولا يعتد بخلاف الواحد والاثنين. وقيل: إنه قول أحمد بن حنبل رضى الله عنه وهو قول بعض المعتزلة ويقال: إنه قول أبى الحسين الخياط أستاذ الكعبى١ واستدل من قال بقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: ١١٥] وقوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} [البقرة: ١٤٣] وبقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتى على الضلالة" ٢ "قالوا: وهذه الأشياء حقيقة تتناول جميع المسلمين وجماعة الأمة وإن شذ منهم الواحد فخرج منهم كما أن الإنسان يقول رأيت بقرة سوداء [وإن] ٣ كان فيها شعيرات بيض ويقول أكلت منها رمانة وإن سقطت منها حبة وتعلقوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالسواد الأعظم"٤ وأهل العصر كلهم إلا الواحد والاثنين


١ انظر نهاية السول "٣/٣٠٥, ٣٠٦" لنظر المحصول "٢/٨٥" انظر إحكام الأحكام "١/٣٦٦" روضة الناظر "١٢٤" المعتمد "٢/٢٩" انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٣/١٧١".
٢ أخرج الترمذي: الفتن "٤/٤٦٦" ح "٢١٦٧" عن ابن عمر وقال: هذا حديث غريب: وابن ماجه: الفتن "٢/١٣٠٣" ح "٣٩٥٠" عن أنس وقال في الزوائد: في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف. وانظر تلخيص الحبير "٣/١٦٢" ح "٨".
٣ ثبت في الأصل "فإن".
٤ أخرجه ابن ماجه: الفتن "٢/١٣٠٣" ح "٣٩٥٠" وإسناده ضعيف عن أنس وأحمد: المسند "٤/٣٤٠" ح "١٨٤٧٩" عن النعمان بن بشير.

<<  <  ج: ص:  >  >>