اختلف الأصولين في ذلك فمنهم من جوز الاتفاق بعد الاختلاف ومنهم من منعه. وهذا الحلاف مبني على خلاف آخر وهو هل موت المجمعين شرط في اعتبار إجماعهم أو ليس شرطا فيه فمن قال إن موت المجمعين شرط في اعتبار إجماعهم جوز الاتفاق منهم بعد الاختلاف كأن إجماعهم الأول لم يعتبر لفقدان شروطه ومن قال: إن موتهم ليس شرطا في ذلك بل جعل الإجماع حجة بمجرد الاتفاق وإن لم يموتوا - اختلف في جواز الاتفاق المذكور بعد الاختلاف على أقوال ثلاثة: القول الأول: يجوز مطلقا وهو مختار ابن الحاجب والرازي والبيضاوي. القول الثاني: لا يجوز مطلقا استقر الخلاف -بأن علمت- أو لم يستقر وهو للصيرفي والباقلاني. القول الثالث: يجوز إن لم يستقر الخلاف ولا يجوز عند استقراره وهو لإمام الحرمين والآمدي المستصفى "١/٢٠٥" انظر نهاية السول "٣/٢٨١" انظر إحكام الأحكام "١/٣٩٩" انظر المحصول "٢/٦٦" المعتمد "٢/٣٧" أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٣/١٦٣". ٢ زيادة ليست في الأصل. ٣ ثبت في الأصل: رجعوا.