للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فصل": ثم ذكر أنواع العلل المعتبرة فرعا. فقال:

العلل المعتبرة أربعة:

- علة موجودة اسما ومعنى وحكما.

- وعلة موجودة اسما ومعنى لا حكما.

- وعلة موجودة حكما لا اسما ومعنى.

- وعلة موجودة اسما لا معنى ولا حكما.

فأما المعتبر من كل وجه فنحو إعتاق المخاطب عبده وطلاقه امرأته وبيعه ماله ونذره لصدقة شئ وهذا ضرب لا إشكال فيه وهو الأصل قال: وأما الموجود اسما لا معنى ولا حكما فنحو طلاق المرأة إن دخلت الدار كان عقد الطلاق اسما ولم يكن معنى ولا حكما على ما مر من قبل.

وأما الموجود اسما ومعنى لا حكما فهو مثل النصاب قبل الحول فإنه علة الوجوب اسما ومعنى لا حكما لأن الزكاة لا تجب إلا بعد الحول وكذلك الجرح علة القتل وقد وجدت صورة ومعنى لا حكما وكذلك البيع بشرط الخيار علة للملك

<<  <  ج: ص:  >  >>