للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير مجاورة وبالمساواة مع المجاورة كما فى سؤال موسى عليه السلام عن عصاه وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر.

وأما قولهم أن هذا الخطاب جواب وليس بابتداء كلام.

قلنا بل هو جواب وابتداء كلام على معنى جواب عما سئل عنه وبيان أيضا لحكم ما لم يسأل عنه وهو صحيح غير ممتنع لم بينا أن السؤال يقتضى جواب ما سئل عنه.

فأما أن يمنع الزيادة عليه فلا وقد ذكرنا وجه صحة هذا مثالا ومعنى وأما إذا قال تغد معى فقال والله لا أتغدى قلنا لا نعرف أن المسألة على مذهب الشافعى فعلى ما قالوه وعلى أن الأيمان محمولة على العادة فى الفتاوى لا على حقائق الألفاظ.

وأما قولهم أن الراوى نقل السبب ولا بد له من فائدة.

قلنا فائدته أن لا يجوز تخصيص ما وقع السؤال عنه من العموم.

وقد قال بعضهم فى أصوله أن مذهب أبى حنيفة أنه يجوز وهذا لا يعرف من مذهبه١.


١ انظر نهاية السول ٢/٤٧٦ المحصول ١/٤٤٨ وإحكام الأحكام ٢/٤٨٨ روضة الناظر ٢٠٥ القواعد لابن اللحام ٣٦٣ أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير ٢/٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>