للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبوت نطفه موجب لفحواه ومفهومه فلم يجز نسخ الفحوى والمفهوم مع بقاء موجبة١ كما لا يجوز نسخ القياس مع بقاء أصله.

وأما الحكم الذي ثبت بالقياس فنسخ أصله يوجب نسخه في قول الشافعي وجمهور الفقهاء وقال بعض أصحاب أبي حنيفه يكون حكم القياس بعد نسخ أصله ثابتا في فروعه وهذا لا يصح لأن زوال الموجب يقتضي زوال الموجب ولأنه ما ثبت تابعا لغيره يزول بزواله لآن المتبوع أصل والتابع فرع ولا يصح بقاء الفرع مع زوال أصله لأنه إذا بقى لا يكون فرعا.

وأما نسخ القياس مع بقاء أصله فعلى وجهين وهو مثل ما إذا نسخ الأصل هل يكون ذلك نسخا للقياس وعلى وجهين أيضا وصورته وهو أن ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها غيرها ثم نسخ الحكم فى تلك العين المقيس عليها والأصح أن يبطل الحكم في الفروع لأن الفرع تابع للأصل فإذا بطل الحكم في الأصل بطل في الفرع.

وأما النسخ بالقياس فلا يجوز لأن القياس مستعمل مع عدم النص فلا يجوز أن ينسخ النص وقد ذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز النسخ بالقياس الجاري في أخبار الآحاد٢ والأصح هو الأول لما ذكرنا ولأن القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص فإذا كان نص يخالف القياس لم يكن للقياس حكم فلا يجوز النسخ به.


١ انظر نهاية السول ٢/٥٩٨, ٥٩٩, ٦٠٠ المعتمد ٤٠٤ إحكام الأحكام للآمدي ٣/٢٣٧ المحصول ١/٥٦٣ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٣/٧١, ٧٢ تيسير التحرير ٣/٢١٤.
٢ نهاية السول ٥٩٤, ٥٩٥ المعتمد ١/٤٠٢ إحكام الأحكام للآمدي ٢/٣٨, ٣٩ المحصول ١/٥٦١, ٥٦٢ تيسير التحرير ٣/٢١٢ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٣/٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>