٢ اعلم أن الكاتبون في هذه المسألة مختلفون في محل النزاع فيهما فجمهورهم كالإمام الرازي وصاحب الحاصل التحصيل والآمدي ذهبوا إلى أن محل النزاع هوالجواز السمعي أي الوقوع وأما الجواز العقل مقدور عليه بمعنى أن الكل متفق على أنه يجوز عقلا نسخ المتواتر بالآحاد وقليل من الكاتبين كابن الحاجب والبيضاوي والكمال بن الهمام ذهبوا إلى أن الخلاف جاد في الجواز العقلي كما هو جاد في الوقوع بمعنى أن من العلماء من يقول: إن نسخ المتواتر بالآحاد غير جائز عقلا ومنهم من يقول بجوازه عقلا. والقائلون بالجواز في الوقوع فمنهم من قال وقع نسخ المتواتر بالآحاد ومنهم من قال بعدم الوقوع انظر نهاية السول ٢/٥٨٦ إحكام الأحكام للآمدي ٣/٢٠٩ حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي ٢/٥٨٦, ٥٨٧ جمع الجوامع ٢/١٨ المحصول ١/٥٥٠ تيسير التحرير ٣/٢٠٣ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٣/٦١, ٦٢. ٣ نهاية السول ٢/٥٨٠, ٥٨١ إحكام الأحكام ٣/٢١٧ المحصول ١/٥٥٥ جمع الجوامع ٢/٧٨ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٣/٥٧, ٥٨.