المذهب الأول: لا يعتبر ذلك إجماعا ولا يكون حجة وهو منقول عن داود الظاهري ومختار الإمام الرازي والبيضاوي. والمذهب الثاني: يعتبر ذلك إجماعا ويكون حجة مطلقا - مات المجمعون أو لم يموتوا وهو مذب الإمام أحمد وأكثر الحنفية. والمذهب الثالث: يعتبر إجماعا ويكون حجة بعد موتهم لا في حياتهم وهو لأبي علي الجبائي. والمذهب الرابع: يعتبر حجة ولا يكون إجماعا لأبي هاشم والجبائي. والمذهب الحامس: إذا كان القول على سبيل الفتوى وسكت الباقون عن إنكاره كان ذلك إجماعا وحجة وإن كان حكما وسكت الباقون عن إنكاره لم يكن إجماعا ولا حجة وهو لأبي علي أبي هريرة من أصحاب الشافعي انظر نهاية السول "٣/٢٩٤, ٢٩٥" المحصول "٢/٧٤" الإحكام للآمدي "/٣٦١" المعتمد "٢/٦٦, ٦٧" روضة الناظر "١٢٣" حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي على نهاية السول "٣/٢٩٥" أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٣/١٦٧".