ومن هذا العرض يتبين رجحان القول بأن صيغة الأمر لطلب الماهية والمرة من لوازم تحقق الماهية في الوجود وليس للمرة ولا للتكرار وليس مشتركا ولا مجملا وهو المذهب الأول. انظر البرهان لإمام الحرمين ١/٢٢٤ - ٢٣١ نهاية السول للآمدي ٢/٢٧٤ - ٢٨٢ اصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير ٢/١٥٦ - ١٦٣. ومما ذكره شيخس - الحسيني الشيخ - امد الله في عمره ونفع به - ذلك في محاضرته في كلية الشريعة بجامعة الأزهر المحروسة- قسم الدراسات العليا. ١ أخرجه أبو داود ١/٣٧٩ المناسك ٢/١٤٣ ح ١٧٢١ وابن ماجه المناسك ٢/٩٦٣ ح ٢٨٨٦ وأحمد المسند ١/٣٧٩ ح ٢٦٤٦ ولفظ الحديث عند أحمد والحاكم المستدرك ١/٤٤١ انظر نصب الراية للزيلعي ٣/٢.