٢ كشط في الأصل. ٣ قد ذكر المصنف الأدلة ولكننا نصوغها بطريقة أخرى للتسهيل على القارئ: اتفق الأصوليون على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية لأنه يفيد الظن بالحكم والظن كاف فيها واختلفوا في كونه حجة في الأمور الشريعة: ١- فذهب الجمهور إلى أن التعبد به جائز عقلا ويجب العمل به شرعا فقط. ٢- وقال القفال الشاشي من الشافعية وأبو الحسين البصري من المعتزلة: إن العمل به واجب شرعا وعقلا لا فرق في المذهبين بين أن يكون القياس منصوص العلة وغير منصوصها ولا بين أن يكون جليا ولا خفبا. ٣- وذهب القاشاني والنهرواني وداود بن علي الأصفهاني إلى أن التعبد بالقياس واجب شرعا في صورتين وفيما عداهما يحرم العمل به ولا دخل للعقل في الإيجاب ولا في التحريم. يقول الشارع: الخمر حرام للإسكار فيقاس النبيذ عليها. الصورة الثانية: أن يكون الفرع بالحكم أولى من الأصل مثل قياس الضرب على التأفف بجامع الإيذاء ليثبت له التحريم فإن الضرب أقل بالتحريم من التأفيف لشدة الإيذاء فيه. ٤- وقال ابن حزم الظاهري وأتباعه إن التعبد بالقياس جلئز عقلا ولكن الشرع لم يوجد فيه ما يدل على وجوب العمل به. ٥- وقال الشيعة الإمامية والنظام في أحد النقلين عنه أن التعبد بالقياس محال عقلا انظر نهاية السول "٤/٧, ٨, ٩ط فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت "٢/٣١٠" المستصفى للغزالي "٢/٢٣٤" المعتمد "٢/٢١٤" المحصول "٢/٢٤٥" روعة الناظر "٢٥١" أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير "٤/١٧, ١٨".