للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالتفكر في معاني النصوص فهذا رجوع إلى ما سبق والجواب بما قدمنا.

وأما الاستنباط فالاستدلال به أيضا صحيح والذي قالوه من حمله على الاستدلال بمعانى النصوص. قلنا: الذي قلتموه استنباط والقياس الذي اختلفنا فيه من وجوه الاستنباط أيضا فيكون الاستنباط المذكور مشتملا على الكل وفى الباب آيات كثيرة وأحسن ما يستدل به هاتان الآيتان وأما السنة فحديث معاذ أن النبى صلى الله عليه [وسلم] ١ لما بعثه إلى اليمن قاضيا قال له: "بم تحكم؟ " قال: بكتاب الله قال: "فإن لم تجد في كتاب الله؟ " قال: بسنة رسول الله قال: "فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد رأيى ولا آلو. قال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى الله ورسوله" ٢ وهذا نص [ثابت] ٣ وهم يقولون هذا خبر واحد لا يثبت به مثل هذا الأصل وقد قالت الأصحاب: هو خبر واحد ولكن تلقته الأمة بالقبول فصار دليلا مقطوعا به وتعلقوا أيضا بما روى أن النبى صلى الله عليه [وسلم] ٤ قال لعمر حين سأله عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت كان يضرك؟ " قال: لا قال: "ففيم" ٥ إذا فجعل القبلة بغير إنزال قياسا على المضمضة بغير ازدراد والخبر أيضا خبر واحد مثل الأول ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم للخثعمية: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان يقبل منك" قالت: بلى قال: "فدين الله أحق أن يقضى" ٦.

وقال النبى صلى الله عليه [وسلم] ٧ في الهرة: "إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات" ٨ فقد علل بعلة مؤثرة وهى التطواف علينا والعلة


١ ليست بالأصل.
٢ أخرجه أبو داود: الأقضية "٣/٣٠٢" ح "٣٥٩٢" والرتمذي: الأحكام "٣/٦٠٧" ح "١٣٢٧".
٣ في الأصل "إن يثبت".
٤ ليست في الأصل.
٥ أخرجه أبو داود: الصوم "٢/٣٢٢" ح "٢٣٨٥" والدارمي: الصوم "١/٢٢" ح "١٧٤٢" وأ؛ مد: المسند "١/٢٨" ح "١٣٩".
٦ أخرجه النسائي: القضاء "٨/٢٠٠" "باب الحكم بالتشبيه والتمثيل" وأصله في البخارى ومسلم بغير هذا السياق.
٧ زيادة ليست بالأصل.
٨ أخرج أبو داو: الطهارة "١/١٩" ح "٧٥" والترمذي: الطهارة "١/١٥٣" ح "٩٢" وقال: حديث حسن صحيح والنسائي: الطهارة "١/٤٨" "باب سؤر الهرة" وابن ماجة: الطهارة =

<<  <  ج: ص:  >  >>