للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهارتان فكيف يفترقان وتابعه أكثر الأصحاب على ذلك غير أبى إسحاق المروزى فإنه روى عنه أنه قال: ليس بحجة.

وقال الشافعى في أدب القاضى القياس قياسان:

أحدهما: ما كان في معنى الأصل.

والآخر: أن يشبه الشيء بالشئ من أصل ويشبه [الشئ] ١ من أصل [غيره] ٢ ثم قال: وموضع الصواب عندنا في ذلك أن ينظر إن أشبه أحدهما في خصلتين وأشبه الآخر في خصلة ألحقه بالذي أشبه في خصلتين٣.

قال بعض أصحابنا: إن قوله هذا يدل على أنه حكم بكثرة الأشباه من غير أن يجعلها على الحكم.

وقال بعضهم: إنما حكم بترجيح إحدى العلتين في الفرع بكثرة الشبه.

وقال كثير من أصحاب أبى حنيفة أن قياس الشبه ليس بحجة وإليه ذهب من ادعى التحقيق منهم وصار إليه القاضى أبو زيد ومن تبعه وذهب إلى هذا القول أيضا:


= أو معنويا والتشابه: هو الالتباس وعدم التميز بين الأمور.
ويقولون: اشتبهت الأمور وتشابهت فلم تتميز فكان بخلاف الشبه انظر لسان العرب مادة "شب" القاموس المحيط "٤/٢٨٦" الشبه عند الأصوليون بطلاق بإطلاقين:
أحدهما: الطريق المثبت لكون الوصف علة وثانيهما: عليته بهذا الطريق: وقد اختلف الأصوليون في تعريفه بالإطلاق الثاني ونشأ عن ذلك اختلافهم في الشبه بالإطلاق الأول فعرفه بعضهم بقوله: الوصف الشبهي: هو الذي لم تظهر مناسبته بعد البحث التام ولكن عهد من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام. مثل الطهارة بالنسبة لتعيين الماء في إزالة النجاسة فإنها وصف لم تظهر مناسبته لتعيين الماء ولكن عهد عن الشارع اعتبار الطهارة بالماء في الوضوء.
وعرفه القاضي أبو بكر الباقلاني بأن الشبه هو الوصف المقارن للحكم وكان مناسبا له بالتبع دون الذات وعرفه بعضهم بأن الشبه هو الوصف الذي علم اعتبار جنسه القريب في جنس الحكم القريب من غير مناسبة بالذات انظر إحكام الأحكام "/٣/٤٢٣, ٤٢٤, ٤٢٥" نهاية السول "٤/١٠٦, ١٠٧" فواتح الرحموت "٢/٣٠١, ٣٠٢" المحصول "٢/٣٤٤, ٣٤٥" جمع الجوامع "٢//٢٨٦, ٢٨٧" أشول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٤/١٠٠, ١٠١" الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين "٣٢٩, ٣٣٠, ٣٣١".
١ زيادة ليست في الأصل.
٢ ثبت في الأصل"غيرهم".
٣ انظر مختصر المزنى بهامش الأم "٥/٢٤٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>