للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العلم على وجه يصير به الإنسان عالما مجتهدا فرضا على الأعيان ولو كان كذلك لبطل معايش الناس ولأضر بهم ذلك ضررا بينا ولحقتهم المشقة التي لا يمكن احتمالها وقد دفع الله مثل هذا عن الأمة ووضع الإصر عنهم ولم يحملهم ما ليس لهم وسع في تحملها رحمة من الله تعالى ولطف فعله بهم وإذا لم يجب عليهم ما ذكرناه بقى فرضهم الأخذ بقول غيرهم وتقليدهم وهذا التقليد في الفروع جائز.

وأما قبول خبر الواحد إذا كان ظاهر العدالة فعمل يكون تقليدا اختلف أصحابنا فيه سماه بعضهم تقليدا وامتنع بعضهم من ذلك١ وهو الأولى لأنه لا يقع التسليم لقوله إلا بعد الاجتهاد في عدالته فصار قوله مقبولا بدليل والتقليد قبول قول الغير من غير دليل فلم يكن هذا من باب التقليد والله أعلم.


= الأول: أصحها عند البيضاوي وعند الإمام وأتباعهما يجوز مطلقا بل يجب.
الثاني: لا بل يجب عليه أن يقف على الحكم بطريقه وإليه ذهب المعتزلة البغدادية.
الثال: قال به الجبائي يجوز ذلك في المسائل الاجتهادية.
انظر نهاية السول "٤/٥٨٦, ٥٨٧" سلم الوصول "٤/٥٨٦, ٥٨٧" جمع الجوامع ومعه حاشية الجلال "٢/٣٨٩" إحكام الأحكام "٤/٢٠٩" أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٤/٢٤٩, ٢٥٠".
١ انظر نهاية السول "٤/٦٣٠, ٦٣١" سلم الوصول "٤/٦٣٠, ٦٣١" البرهان "٢/١٣٥٨, ١٣٥٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>