للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمرأة تتطيب في بيتها، وتمنع من الطيب في غير بيتها لأنه يؤدي إلى الفتنة والفساد.

والدليل على النهي: حديث أبي موسى الأشعري عن النبي قال: (كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا كَذَا: يَعْنِي زَانِيَةً) (١).

٢ الانتعال وإطالة الثياب: يكره بلا عذر المشيء في نعل واحد للنهي الصحيح عنه، ولئلا يختل توازنه ومشيه، كما يكره الانتعال قائماً للنهي الصحيح عنه أيضاً، ولأنه يخشى من السقوط.

والدليل على أن التنعل بنعل واحد مكروه، عن أبي هريرة قال: أن رسول الله قال: (لَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعاً) (٢).

وكذلك يستحب البدء بالتنعل باليمين، وينزع نعله باليسرى، والدليل على ذلك: حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه


(١) أخرجه الترمذي (٢٧٨٦) وقال: حسن صحيح.
(٢) أخرجه البخاري (٥٨٥٦) ومسلم (٢٠٩٧).

<<  <   >  >>