للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - السنة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (لَا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) (١).

٣ - إجماع الأمة على وجوبه: فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، ولو كان هناك خلاف لنقل.

وفُرِض الوضوء على ما عليه المحققون في المدينة المنورة، لعدم النص النَّاهض على خلافه (٢).

[المطلب الثاني- فرائض الوضوء]

فرائض الوضوء المتفق عليها بين الأئمة الأربعة أربعة (٣) منصوص عليها في القرآن العظيم وهي:

الفرض الأول: غسل الوجه:

الغَسْل: مصدر (غسلتُه) وبالضم: الاسم، وبالكسر: ما يغسل به من صابون ونحوه.

والغَسل: إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر، وأقله قطرتان في الأصح، ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر.


(١) أخرجه البخاري (٦٩٥٤) ومسلم (٢٢٥).
(٢) سبل السلام (١/ ٤٠).
(٣) الفقه الإسلامي (١/ ٢١٤)، مراقي الفلاح (١/ ٩٧، ٩٨)، الهداية (١/ ١٥)، اللباب (١/ ١٠)، منهاج الطالبين (١٢) نهاية المحتاج (١/ ١٦٤)، بداية المجتهد (١/ ٣٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٥)، حاشية العدوي (١/ ١٥٨)، الروض المربع ص (٣٠)، منار السبيل (١/ ٢٤).

<<  <   >  >>