للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني- مدة الحيض والطهر]

أما أقل الحيض وأكثره: فلم يتفق الأئمة الأربعة على المقدار الأقل والأكثر.

أما أقل الطهر وأكثره: فاختلفوا في أقل الطهر، واتفقوا على أنه لا حدَّ لأكثره.

واتفق الأئمة الأربعة (١) على أن الطهر (المتخلل) بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوماً فأكثر يكون فاصلًا بين الدمين، وما قبله وما بعده يعد حيضاً إذا بلغ أقل مدة الحيض.


(١) المراجع السابقة نفسها.

<<  <   >  >>