للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثامن- أنواع الأعيان الطّاهرة:

جميع ما في الكون إما جماد، أو حيوان، أو فضلات.

والأصل في الأشياء الطهارة، ما لم يثبت بنجاستها بدليل شرعي، والفقهاء متقاربون في الحكم بطهارة الأعيان.

اتفق الأئمة الأربعة (١) على أن الجماد (وهو كل جسم لم تحلّه الحياة ولم ينفصل عن حي (٢) كله طاهر إلا المسكر.

فجميع أجزاء الأرض الجامدة والمائعة وما تولد منها طاهرة، ومن الجامد: المعادن كالذهب والفضة والحديد ونحوها، وجميع أنواع النبات ولو كان ساقاً أو مخدراً كالحشيش والأفيون والبنج، ومن المائع: المياه والزيوت وعسل القصب، وماء الأزهار، والطيب والخل.

واتفقوا على أن كل جاف طاهر، وأن نافجة (وعاء) المسك طاهرة كالمسك، وأن الزَّباد (٣) والعنبر طاهر (٤)، وأن شعر الحيوان المأكول طاهر، وأن الخمر المتخلّلة بنفسها طاهرة.


(١) الفقه الإسلامي (١/ ١٤٠)، الهداية (١/ ٣٦)، رد المحتار والدر المختار (١/ ٢٠٥)، منهاج الطالبين ص (١٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣١). حاشية الدسوقي (١/ ٤٩)، الروض المربع ص (٢٣)
(٢) أما المنفصل عن الحي كالبيض والسمن وعسل النحل فليس من الجماد، لانفصاله عنه، وهو طاهر.
(٣) الزَّبَادَ: هُوَ لَبَنُ سِنَّوْرٍ فِي الْبَحْرِ رَائِحَتُهُ كَرَائِحَةِ الْمِسْكِ (المجموع للنووي ٢/ ٥٧٣).
(٤) العنبر: نبت ينبت في البحر يبلعه حوت (البيان في مذهب الشافعي ٤/ ١٦٠).

<<  <   >  >>