للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدليل على أن أجزاء الأرض الجامدة والمائعة وما تولد منها كان طاهر إلا المسكر قوله تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ) [سورة الجاثية: ١٣].

والدليل على طهارة شعر الحيوان المأكول وجميع أجزائه قوله تعالى: (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِين) [سورة النحل: ٨٠].

والدليل على طهارة الخمر إذا تخللت بنفسها: حديث عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: (نِعْمَ الْأُدُمُ، أَوِ الْإِدَامُ الْخَلُّ) (١).

واتفق الأئمة الأربعة على طهارة الحيوان المذكى ذكاة شرعية، وعلى طهارة ميتة السمك والجراد.

والدليل على طهارة الحيوان المذكى قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ) [سورة المائدة: ٣].

والدليل على طهارة ميتة السمك والجراد: حديث ابن عمر قال: قال رسول الله : (أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ) (٢).


(١) أخرجه مسلم (٢٠٥١) والدارمي (٢٠٩٣).
(٢) أخرجه أحمد (٥٧٢٣) وابن ماجه (٣٣١٤) وليس في روايات الحديث لفظ (السمك) وإنما الوارد (الحوت) وهو يشمل السمك الكبير والصغير. وقد حسَّن الحديث الإمام المناوي، وهو يُروى مرفوعاً وموقوفاً من كلام ابن عمر وهو أصح، ومع ذلك فله حكم المرفوع كما قال البيهقي : "وإِذا قَالَ الصَّحَابِيّ: " أحل لنا، أَوْ حرم علينا " كَانَ ذَلِك مُسْندًا؛ إِذْ لَيْسَ أحد يُؤْخَذ عَنهُ ذَلِك إِلَّا رَسُول الله . (مختصر خلافيات البيهقي ٥/ ٧٦)

<<  <   >  >>