للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث: الاستنجاء]

[المبحث الأول: معنى الاستنجاء والفرق بينه وبين غيره]

معنى الاستنجاء والفرق بينه وبين غيره من الاستبراء والاستجمار ونحوهما (١).

اصطلاحاً: هو قلع النجاسة بنحو الماء، ومثل القلع التقليل بنحو الحجر.

الاستجمار: هو إزالة النجس بالأحجار ونحوها، مأخوذ من الجمرات أي: الأحجار.

والاستبراء: هو طلب براءة المخرج عن أثر الرشح من البول.

والاستنزاه: طلب البعد عن الأقذار، وهو بمعنى الاستبراء.

والاستنقاء: طلب النّقاوة، وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء.


(١) الفقه الإسلامي (١/ ١٩٢)، مراقي الفلاح (١/ ٨٦)، الروض المربع ص (٢١). رد المحتار على الدر المختار (١/ ٢٣٠) الإقناع (١/ ٥٣).

<<  <   >  >>