للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس - آداب قضاءُ الحاجة:

يندب لقاضي الحاجة من بول أو غائط ما يأتي:

١ - اتفق الأئمة الأربعة (١) على كراهة حمل شيء مكتوب عليه اسم الله ﷿، أو كل اسم معظم كالملائكة، والعزيز والكريم، ومحمد وأحمد، والدليل على ذلك حديث أنس قال: (كانَ النَّبِيُّ إذَا دَخَلَ الخَلَاءَ نَزَعَ خَاتمَهُ) (٢).

وقد صح في الحديث: (كانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ: محمدٌ رسولُ اللهِ) (٣). فإن احتفظ به، واحترز عليه من السقوط فلا بأس.

٢ - أن يلبس نعليه، ويستر رأسه، ويأخذ أحجار الاستنجاء أو يهيء ويعد المزيل للنجاسة من ماء ونحوه.


(١) الفقه الإسلامي (١/ ٢٠٢)، الهداية (١/ ٣٨)، اللباب (١/ ٥٧)، مراقي الفلاح (١/ ٩٢) الدر المختار (١/ ٢٢٣) منهاج الطالبين ص (١١)، نهاية المحتاج (١/ ١٢٧) بداية المجتهد (١/ ١٣٠) حاشية الدسوقي (١/ ١٠٤) حاشية العدوي (١/ ١٧٢) الروض المربع ص (٢٣) منار السبيل (١/ ١٦).
(٢) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. لأنه كان منقوشًا عليه محمد رسول الله، وكان إذا راسل الملوك ختم به الكتاب، وفيه أنه لا يجوز دخول الخلاء بشيء فيه اسم الله تعالى، وبالأولى القرآن أو شيء منه إلا إذا خيف عليه الضياع.
(٣) أخرجه الترمذي (١٧٤٥) والبزار (٥٧٧٤) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<<  <   >  >>