للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث: المسح على الخُفين

وفيه تسعة مطالب:

[المطلب الأول: معنى المسح على الخفين]

المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين في الوضوء.

ومعناه لغة: إمرار اليد على الشيء.

وشرعاً: إصابة اليد المبتلة بالماء (البلّة) لخف مخصوص، في موضع مخصوص، وفي زمن مخصوص (١).

والخف شرعاً: الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه.

والموضع المخصوص: ظاهر الخفين لا باطنهما.

والزمن المخصوص: هو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولم يحدد المالكية مدة للمسح.

[المطلب الثاني: مشروعية المسح على الخفين]

حكمه: أنه شرع رخصة.

واتفق الأئمة الأربعة (٢) على جوازه في السفر والحضر، للرجال والنساء، تيسيراً على المسلمين وبخاصة في وقت الشتاء والبرد، وفي السفر، ولأصحاب


(١) الدر المختار ورد المحتار (١/ ١٧٤)، الفقه الإسلامي (١/ ٣١٧).
(٢) الفقه الإسلامي (١/ ٣١٧)، مراقي الفلاح (١/ ١٦٤) الهداية (١/ ٣٠)، اللباب (١/ ٤١)، الدر المختار (١/ ١٧٤)، الميزان للشعراني (١/ ٩١)، منهاج الطالبين ص (١٧)، نهاية المحتاج (١/ ١٩٩)، الإقناع (١/ ٧٣)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤١)، حاشية العدوي (١/ ٢٣٥)، بداية المجتهد (١/ ٤٤)، منار السبيل (١/ ٣٠)، الروض المربع ص (٣٥)، الإفصاح (١/ ٧٠).

<<  <   >  >>