للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الثاني- الماء النجس (١):

وهو الذي وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها، مثل قليل الأرواث، وكان الماء راكداً (غير جارٍ) قليلاً (٢)، وأما الماء الجاري فينجس بظهور أثر النجاسة فيه، والأثر: طعم النجاسة أو لونها أو ريحها.

وبذلك يكون الماء المتنجس نوعين:

الأول: ما كان طهوراً قليلاً، ووقعت فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه، إلا ما يعفى عنه كميتة ما لا دم له سائلة مثل الذباب والنمل إذا وقع بنفسه أو ألقته الرياح (٣).

الثاني: ما كان طهوراً كثيراً وقعت غير نجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة.

والمتنجس عند أكثر الفقهاء لا ينتفع به، ولا يستعمل في طهارة ولا في غيرها، إلا في نحو سقي بهيمة أو زرع، أو في حالة ضرورة كعطش.


(١) الفقه الإسلامي (١/ ١٢٦) مراقي الفلاح (١/ ٦٩)، الهداية (١/ ٢١)، شرح فتح القدير (١/ ٦٤)، الدر المختار (١/ ١٢٥) منهاج الطالبين ص (٩)، نهاية المحتاج (١/ ٧٤ - ٧٥)، الإقناع (١/ ٢٥ - ٢٦)، أنوار المسالك ص (١٢)، بداية المجتهد (١/ ٥١) حاشية العدوي (١/ ١٦٠ - ١٦١). الروض المربع ص (٢٠)، منار السبيل (١/ ١٢).
(٢) وهناك خلاف في حد قلة الماء وكثرته بين الأئمة الأربعة.
(٣) وهناك قول ثان للمالكية بأنه طاهر ولكنه مكروه، فيخرق هذا القول الاتفاق. انظر بداية المجتهد (١/ ٥١).

<<  <   >  >>