للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب السادس: مكروهات الوضوء]

المكروه عند الحنفية نوعان (١):

(أ) - مكروه تحريماً: وهو ما كان إلى الحرام أقرب، وتركه واجب، وهو المراد عندهم حالة الإطلاق.

(ب) - مكروه تنزيهاً: وهو ما كان تركه أولى من فعله، أي خلاف الأولى، وكثيراً ما يطلقونه، وعلى هذا إذا ذكروا مكروهاً فلا بد من النظر في دليله، فإن كان نهياً ظنياً يُحكم بكراهة التحريم إلا لصارف عن التحريم إلى الندب، وإن لم يكن الدليل نهياً بل كان مفيداً للترك غير جازم، فهي تنزيهية.

ولم يفرق الجمهور غير الحنفية بين نوعي الكراهة، ويراد بها عندهم: التنزيهية.

ويكره للمتوضئ ضد ما يستحب من الآداب فلا حصر لها بعدها فمنها ما اتفق عليها الأئمة الأربعة وهي ثمانية (٢).

١ - الإسراف في صب الماء: بأن يستعمل من فوق الحاجة الشرعية، أو ما يزيد عن الكفاية، وهذا إذا كان الماء مباحاً أو مملوكاً للمتوضئ، فإن كان


(١) رد المحتار على الدر المختار ج ١/ ٨٩، الفقه الإسلامي ج ١/ ٢٦١.
(٢) الفقه الإسلامي (١/ ٢٦١)، مراقي الفلاح (١/ ١٦١)، الدر المختار (١/ ٨٤) الإقناع (١/ ٥٢)، فتح العلام (١/ ٣١٥) أنوار المسالك ص (٢٨)، منهاج الطالبين ص (١٣)، نهاية المحتاج (١/ ١٧٧) حاشية الدسوقي (١/ ٩٩) حاشية العددي (١/ ١٨٢) الروض المربع ص (٢٨) منار السبيل (١/ ٢٧).

<<  <   >  >>