للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث السادس: ما يحرم على الجنب ونحوه]

اتفق الأئمة الأربعة (١) على أنه يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر وغيرها، وهي أربعة أشياء:

١ - الصلاة، ومثلها سجود التلاوة: تحرم على الجنب ونحوه إجماعاً والدليل على الحرمة:

أ- قوله تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [سورة المائدة: ٦].

ب- السنة: عن ابن عمر عن النبي قال: (لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ) (٢).

٢ - الطواف حول الكعبة، ولو نفلاً، لأنه صلاة والدليل على الحرمة:

عن طاووس، عن رجُلٍ قد أدرك النبي أن النبي قال: (إنَّمَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ) (٣).


(١) الفقه الإسلامي (١/ ٣٨٣) مراقي الفلاح (١/ ١٧٨) الهداية (١/ ٣٣) اللباب (١/ ٧) الدر المختار (١/ ١١٥) شرح فتح القدير (١/ ١٤٨) الميزان (١/ ٨٧) المقدمة الحضرمية ص (٣٥ - ٣٦ - ٤١)، منهاج الطالبين ص (١١ - ١٤)، أنوار المسالك ص (٣٦ - ٤١)، نهاية المحتاج (١/ ٢١٧) الإقناع (١/ ٦٧). بداية المجتهد (١/ ٨٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٨) القوانين الفقهية ص (٢٥)، الروض المربع ص (٤٢) العدة ص (٦٢) منار السبيل (١/ ٣٦).
(٢) أخرجه مسلم (٢٢٤) وابن ماجه (٢٧٢)
(٣) رواه أحمد والنسائي والترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس، وهو صحيح (نيل الأوطار: ٢٠٧/ ١).

<<  <   >  >>