للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدليل على استحباب الوضوء للأكل والشرب للجنب:

حديث عمار بن ياسر (أَنَّ النَّبِيَّ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ، أَنْ يَتَوَضَّأَ) (١).

والدليل على كون الوضوء يستحب للجنب لمعاودة الوطء:

حديث أبي سعيد الخدري ، عن النبي قال: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ) (٢).

وزاد بعضهم: (فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ) (٣).

لكن الغسل لمعاودة الوطء أفضل من الوضوء، لأنه أنشط.

فائدة:

قال الغزالي في الأحياء (٤):

لا ينبغي أن يُقلِّم أويحلق أو يستحدّ (٥) أو يخرج دماً، أو يُبيْن من نفسه جزءاً وهو جنب، إذ يُردُّ إليه سائر أجزائه في الآخرة، فيعود جنباً. ويقال: إنّ كل شعرة تطالب بجنابتها.


(١) أخرجه أبو داود (٢٢٥).
(٢) أخرجه مسلم (٣٠٨) وابن ماجه (٦٨٧).
(٣) سنن البيهقي (٩٨٥) وصححه الحاكم في " المستدرك ".
(٤) مغني المحتاج (١/ ٥٧).
(٥) الاستحداد: حلق شعر العانة (لسان العرب ٣/ ١٤١).

<<  <   >  >>