للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ) (١).

[المسألة الثالثة]

اتفق الأئمة الأربعة (٢) على جواز التطهير بالمسح بالورق أو الحجارة في حالة الاستنجاء، أي إزالة النجاسة من المخرجين من بول وغائط ما لم يفحش الخارج والدليل على ذلك: عن أبي هريرة قال: اتبعت النبي وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: (ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضُ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ) (٣).


(١) أخرجه البخاري (٧١١) ومسلم (٥٩٨).
(٢) الفقه الإسلامي (١/ ٩٢)، مراقي الفلاح (١/ ٨٨)، الهداية (١/ ٣٨)، اللباب (١/ ٥٧ - ٥٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٨٧)، الدر المختار (١/ ٢٢٤).
منهاج الطالبين ص (١١)، نهاية المحتاج (١/ ١٤٤ - ١٤٥)، الإقناع (١/ ٥٣)، أنوار المسالك ص (٤٠)، حاشية العدوي (١/ ١٧٢)، بداية المجتهد (١/ ١٢٧)، منار السبيل (١/ ١٦)، الروض المربع ص (٢٤)
(٣) أخرجه البخاري (١٥٤). ومعنى أَسْتَنْفِضُ بِهَا: أَيْ أسْتَنْجي بِهَا (النهاية في غريب الحديث ٥/ ٩٧). و الرَّوْثُ: رجيعُ ذَوَاتِ الحافرِ (النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٧١).

<<  <   >  >>