للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس - حُكْمُ الأسآر:

الأسآر لغة: جمع سؤر، والسؤر: البقية والفضلة.

واصطلاحاً: هو بقية الماء في الإناء أو في الحوض، بعد شرب الشارب منه، ثم استعير لبقية الطعام (١).

اتفق الأئمة الأربعة (٢) على طهارة أسآر بني آدم صغيراً أو كبيراً، مسلماً (٣) أو كافراً إن لم يكن في فمها نجاسة، جنباً أو حائضاً. والدليل على طهارة سؤر الآدمي مطلقاً.

١ - عن أبي هريرة أنه لقيه النبي في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسلّ فذهب فاغتسل، فتفقده النبي ، فلما جاءه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله


(١) الدر المختار (١/ ١٤٨).
(٢) الفقه الإسلامي (١/ ١٢٩)، مراقي الفلاح (١/ ٧١)، الهداية (١/ ٢٥)، اللباب (١/ ٣٤)، شرح فتح القدير (١/ ٩٤)، الدر المختار (١/ ١٤٨)، الإقناع (١/ ٩٢)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٥) منار السبيل (١/ ٥٣)، الروض المربع ص (٥٢).
(٣) يكره عند المالكية سؤر شارب خمر مسلم أو كافر، أي: مَنْ شأنه ذلك لا من وقع منه مرة أو مرتين، وشك في فمه. حاشية الدسوقي (١/ ٤٤).

<<  <   >  >>